الواجب السابع : التشهد.
وفيه مسائل.
الأولى : هو واجب في الثنائية مرة ، وفيما عداها مرتين ، بإجماع علمائنا ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وعن ابن مسعود : علمني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التشهد وسط الصلاة (١). وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يعلمهم التشهد آخر الصلاة (٢). وروى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام : « التشهد في كتاب علي شفع » (٣).
ويجب الجلوس بقدره ، تأسيا بفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وعبارته مروية في أحاديث كثيرة ، منها : رواية محمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : « التشهد في الصلاة مرتان : إذا استويت جالسا فقل : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف ». قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات. قال : « ذلك اللطف يلطف العبد به ربّه » (٤).
وتجب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيه بإجماعنا ، وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا (٥).
ورووا عن عائشة : أنها سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « لا
__________________
(١) مسند احمد ١ : ٤٥٩.
(٢) مجمع الزوائد ٢ : ١٤٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٨٩.
(٥) الخلاف ١ : ٣٦٩ المسألة : ١٢٨.