إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » (١).
والطريق وان كان رجاله زيدية الا انّه معتضد بعمل السلف ، وبرواية أبي مريم الأنصاري ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ، ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له في ذلك : فقال : « ان قميصي كثيف ، فهو يجزئ ان لا يكون عليّ إزار ولا رداء. واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم ، فلم أتكلم ، فأجزأني ذلك » (٢).
فرع :
يعلم من هذا انّه لا يشترط كون المؤذن قاصدا الجماعة ، وان سماعة معتبر ، وان الكلام يقدح في الاجتزاء بالإقامة ، كما علم مما سلف.
وفي اجتزاء المنفرد بهذا الأذان نظر ، أقربه ذلك ، لانّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وهل يستحب تكرار الأذان والإقامة للإمام السامع ، أو لمؤذنه ، أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك ، وخصوصا مع اتساع الوقت. اما المؤذّن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا.
الخامسة : روى عمار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة ، هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » (٣).
وبها أفتى الأصحاب (٤) ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين ، فإنه ضعّف سندها بأنّهم فطحية ، وقرّب الاجتزاء بالأذان والإقامة أولا ، لأنّه قد ثبت
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٤١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠١ ، ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٤.
(٤) راجع : المبسوط ١ : ٩٨ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٧.