الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
وفيه مسائل.
الأولى : تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب ، سواء كان فوقه أو تحته ؛ لاستبعاد تخلصه منهما ، وقد قيل بنجاستهما (١) فلا أقل من الكراهية.
وعليه يحمل ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليهالسلام : وسألته عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثعالب ، فقال : « لا » (٢).
وكذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأله الماضي عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب ، فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين : الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقّع بخطه : « الذي يلصق بالجلد » ، وذكر أبو الحسن (٣) انّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : « لا تصل في الذي فوقه ، ولا في الذي تحته » (٤) كما حمله الشيخ في المبسوط ، قال : الا أن يكون أحدهما رطبا ؛ لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره (٥).
قلت : هذا بناء على نجاسة الثعلب ، أو على عدم وقوع الذكاة عليه ، وكلام الشيخ صريح في انّ نجاسة الميتة لا تتعدى الا بالرطوبة ، الا ان يريد به نفس الوبر ، لكن الرواية مصرّحة بالجلد.
__________________
(١) أبو الصلاة في الكافي في الفقه : ١١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٧.
(٣) في الكافي والتهذيب زيادة « عليهالسلام ».
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ٨ ، وفي التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ ح ١٤٤٦ عن الرضا عليهالسلام.
(٥) المبسوط ١ : ٨٣.