« صل في الفنك والسنجاب ، فامّا السمور فلا تصل فيه » (١). ورواية مقاتل عن أبي الحسن عليهالسلام في الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب : « لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم » (٢).
قال المحقق : الخاص مقدم على العام. (٣).
قلت : يدفع عمومه ويجعله خاصا معارضا ما في صدره. نعم ، هو أسلم سندا ؛ لأنّ في طريق الأول ابن بكير (٤) وهو فاسد العقيدة وان كان ثقة.
والأقرب الجواز ، والخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب وان حرم الباقي ، ويجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة.
فرع :
انما يجوز الصلاة فيه مع تذكيته ؛ لانّه ذو نفس قطعا ، والدباغ غير مطهر عندنا. وقد اشتهر بين التجار والمسافرين انّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب. نعم ، لو علم ذلك حرم استعماله.
الثالث : لا تجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب والفنك والسمور ، ولا في وبره ، على الأشهر في الروايات والفتاوى ، لعدم حل اللحم ، ولتضمّن خبر زرارة ذلك (٥) ورواية ابن أبي زيد عن الرضا عليهالسلام في الثعالب : « لا تصل فيها » (٦) ورواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن الماضي كذلك (٧).
وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام : النهي عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠١ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٨٦.
(٤) تقدم في ص ٣٢ الهامش ٥.
(٥) تقدم في ص ٣٢ الهامش ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٧ ، ٢١٠ ح ٨٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ح ١٤٤٥.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ ح ١٤٤٦.