والشرائط.
السادسة : إذا اضطر الى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو الى السفينة ، وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن ، امتثالا لأمر الشارع ، فان تعذّر أتى بما يمكن. فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته ، لعموم : « وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » (١) ولو لم يتمكن إلا بالتحريمة وجب ، فان تعذّر سقط.
فرع :
في وجوب تحري الأقرب الى القبلة من الجهات فالأقرب نظر ، من الخروج عن الجهة فتتساوى الجهات ، ومن انّ للقرب أثرا ، ولهذا افترقت الجهات في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد. ولو قيل : يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الجهات الثلاث ، لتساويها في الاستدراك لو ظهر الخطأ في الاجتهاد ، كان قويا. وحينئذ يترجّح المشرق والمغرب على الاستدبار ، على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت.
اما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا ، طال سفره أو قصر ، لما رووه من انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته (٢) وأوتر على راحلته (٣) وفعله علي عليهالسلام (٤) وابن عباس ولقول الصادق عليهالسلام في صلاة المريض في المحمل : « أما النافلة فنعم » (٥).
__________________
(١) سورة البقرة : ١٤٤.
(٢) صحيح البخاري ١ : ٣٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨٦ ح ٧٠٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٤.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٤٨٧ ح ٧٠٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٦.
(٤) قرب الاسناد : ٥٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٣.