ويقول : « اني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب عبدت الله فيه » (١).
الرابعة عشرة : تجوز الصلاة وعليه برطلة ، لقول الصادق عليهالسلام : لا « يضره » (٢).
ولو استعار ثوبا وصلّى فيه ، فأخبره المعير انّه كان نجسا ، لم يعد وان كان في الوقت ، لعدم افادة قوله العلم. ولو أفاد بني على الخلاف في إعادة مثله في الوقت ، اما مع الخروج فلا إشكال في عدم الإعادة ، وسأل العيص أبا عبد الله عليهالسلام في ذلك ، فقال : « لا يعيد شيئا من صلاته » (٣).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » (٤) وفيه دلالة على عدم الإعادة في الوقت. والرواية صحيحة ، وأوردها الفاضل في التذكرة ولم يعرض لها (٥).
وتجوز الصلاة مستصحبا للمسك ، لطهارته ، ورواه علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (٦). وفي مكاتبة إلى العسكري عليهالسلام : « لا بأس به إذا كان ذكيا » (٧).
قلت : المراد به ان يكون طاهرا ، ويحتمل أمرين :
أحدهما : التحرز من نجاسة عارضة له.
والثاني : التحرّز ممّا يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده ، لأنّ السؤال
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ح ١٤٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٣١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٦ ح ٨.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٠.
(٦) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٩.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠٠.