الثانية عشرة : لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ، ثم تبين الانحراف يسيرا استقام ، بناء على انّ القبلة هي الجهة ، ولقول الصادق عليهالسلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » (١).
ولو تبين الانحراف الكثير استأنف ، وظاهر كلام الأصحاب انّ الكثير ما كان الى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار (٢) لرواية عمار عن الصادق عليهالسلام في رجل صلّى الى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة : « ان كان متوجها ما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة » (٣).
وعقل منه الشيخ إعادة المستدبر وان خرج الوقت (٤) ولعل المراد به مع بقاء الوقت ، لأنّ ظاهر من ( هو في الصلاة ) ان الوقت باق.
ويمكن ان يحتج برواية معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلّى الى غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ، الاّ ان يخاف فوت التي دخل وقتها » (٥). فالجمع بينها وبين ما يأتي بالحمل على الاستدبار ، وطريقها ضعيف ، وحملت على من صلّى بغير اجتهاد ولا تقليد إلى جهة واحدة مع سعة الوقت (٦).
وكذا الحكم لو تبيّن الحال بعد الفراغ من الصلاة ، فيعيد في الوقت لا
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٥.
(٢) راجع : المعتبر ٢ : ٧٢ ، مختلف الشيعة : ٧٨.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٩ ، ١٤٢ ح ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ح ١١٠٠.
(٤) الخلاف ١ : ٣٠٣. المسألة ٥١ ، المبسوط ١ : ٨٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٤٦ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٩.
(٦) حملها المحقق في المعتبر ٢ : ٧٤.