الصلاة في السمور ، وذكر السائل انّه يأخذ الدجاج والحمام (١).
ويعارضها خبر عمار عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، سألته عن الفراء السمور والسنجاب والثعلب وأشباهه؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » (٢). وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : « لا بأس بذلك » (٣).
وأذعن بهذين الخبرين المحقق لوضوح سندهما ، وقال : لو عمل بهما عامل جاز ، وان كان الاحتياط للعبادة المنع (٤).
قلت : هذان الخبران مصرحان بالتقية ؛ لقوله في الأول : ( وأشباهه ) ، وفي الثاني : و( جميع الجلود ) ، وهذا العموم لا يقول به الأصحاب.
وهذه الاخبار لم تتضمن الأرنب ، لكن رواية الخز المغشوش دالة عليها (٥). وقد روى علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : « لا تجوز الصلاة فيها » (٦).
وفي المقنع : لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك (٧) لما روي في ذلك من الرخص.
الرابع : لا تجوز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ح ١٤٦١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٩ ، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ح ١٥٦٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٨٧.
(٥) تقدمت في ص ٣٧ الهامش ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ ح ٨٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥١.
(٧) المقنع : ٢٤.