فان قلت : « كان » يدلّ على الدوام ، والامام لا يداوم على ترك المستحب ، فدلّ على سقوط أصل الاستحباب.
قلت : يكفي في الدوام التكرار ، ولا محذور في إخلال الإمام بالمستحب أحيانا ، إذ المحذور انما هو الهجران للمستحب.
العاشرة : يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع :
منها : في الفلوات الموحشة. روى ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام : « إذا تغولت بكم الغول فأذّنوا » (١).
وفي الجعفريات عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا تغولت بكم الغيلان ، فأذنوا بأذان الصلاة » (٢) ورواه العامة (٣).
وفسره الهروي : بانّ العرب تقول ان الغيلان في الفلوات تراءى للناس تتغوّل تغوّلا ، أي : تتلون تلونا ، فتضلهم عن الطريق وتهلكهم (٤). وروي في الحديث : « لا غول » (٥) وفيه إبطال لكلام العرب ، فيمكن ان يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وان لم يكن له حقيقة.
ومنها : الأذان في اذن المولود اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، نص عليه الصادق عليهالسلام (٦).
ومنها : من ساء خلقه يؤذن في اذنه ، فعن الصادق عليهالسلام : « من لم يكن يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه » (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٩٥ ح ٩١٠.
(٢) الجعفريات : ٤٢.
(٣) مسند أحمد ٣ : ٣٠٥ ، ٣٨٢ ، الاستذكار ٢٧ : ٢٦١ ح ٤١٠٦٥ ، ميزان الاعتدال ٣ : ٢٧٦ ح ٦٤٠٤.
(٤) راجع : تهذيب اللغة ٨ : ١٩٣.
(٥) مسند احمد ٣ : ٣١٢ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٤٤ ح ٢٢٢٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٩٥ ح ٩١١.
(٧) الفقيه ١ : ١٩٥ ح ٩١٢.