الواجب الرابع :
القراءة والنظر في واجباتها وسننها ولواحقها.
الأول : في الواجبات.
وفيه مسائل.
الأولى : تجب قراءة الحمد عينا في الصلاة الواجبة في الصبح وأوليي الصلوات الباقية إجماعا منا ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة والتابعين ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » رواه عبادة بن الصامت (١).
وروينا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، انه قال : « من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته » (٢).
وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام في الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب : « لا صلاة له الا ان يقرأ بها في جهر أو إخفات » (٣).
والخبر الأول صريح في عدم ركنيتها ، لعدم بطلان الصلاة بتركها نسيانا ، وبه صرح خبر منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام (٤) وخبر معاوية ابن عمار عنه أيضا (٥) في أخبار كثيرة (٦).
واحتجاج بعض العامة بقوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) ، وبانّ النبي
__________________
(١) مسند احمد ٥ : ٣١٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ ح ٣٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٣ ح ٨٣٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٥ ح ٢٤٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٣٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢١ ، السنن الكبرى ٢ : ١٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ ح ١٣٣٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٠.
(٥) التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ح ١٣٣٧ ، السرائر : ٤٨٤.
(٦) لاحظ : التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٢ ، ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ح ١٣٣٨ ـ ١٣٤٠.