الفصل الثالث : فيما يؤذن له ، واحكام الأذان.
وفيه مسائل.
الأولى : لا يجب الأذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ، ولا في مساجد الجماعة ، للأصل ، ولعدم علم ذلك من الشرع مع عموم البلوى به ، ولقول الباقر عليهالسلام : « إنما الأذان سنّة » (١).
واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع.
أحدها : للصبح والمغرب ، فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما ، وأوجب الإقامة في جميع الخمس (٢) لرواية سماعة عن الصادق عليهالسلام : « لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان واقامة ، ورخص في سائر الصلوات بإقامة ، والأذان أفضل » (٣).
الثاني : أوجبهما المرتضى ـ في الجمل ـ على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الصبح والمغرب وصلاة الجمعة ، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة (٤).
وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠.
(٢) مختلف الشيعة : ٨٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٦.
(٤) جمل العلم والعمل ٣ : ٢٩ ، وليست فيه الفقرة الأخيرة : ( وأوجب الإقامة ) إلخ ، وانما هي في النسخة التي اعتمدها القاضي ابن البراج في شرح جمل العلم والعمل : ٧٨ ، وقد حكاها العلامة في مختلف الشيعة : ٨٧.
(٥) مختلف الشيعة : ٨٧.