أذان ، فقال : « نعم » (١).
وروى زرارة عنه عليهالسلام في ناسي الأذان والإقامة حتى يكبّر ، قال : « يمضى ولا يعيد » (٢).
إذا ظهر ذلك علم ان الجماعة يتأكد الأذان فيها على الانفراد ، والصبح والمغرب آكد من باقي الفرائض ، والجهرية آكد من الإخفاتية ، والإقامة آكد من الأذان.
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام : « أدنى ما يجزئ من الأذان : ان تفتتح الليل بأذان واقامة ، وتفتتح النهار بأذان واقامة ، ويجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان » (٣).
الثانية : يسقط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة بإجماع العلماء ، بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ، بنصب الصلاة ورفعها.
وقال ابن بابويه : أذان العيدين طلوع الشمس (٤).
ويسقطان عند ضيق الوقت ، بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصلاة أو بعضها ، لأنّ الندب لا يعارض الفرض.
وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى ، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ، أيؤذن ويقيم؟ قال : « ان كان دخل ولم يتفرّق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وان كان قد تفرّق الصفّ أذّن واقام » (٥).
وعن علي عليهالسلام انّه قال لرجلين دخلا المسجد وقد صلى الناس :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٧١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٢ ح ١١٢١.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٦ ح ٨٨٥.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨١ ح ١١٢٠.