صلىاللهعليهوآلهوسلم قرارا ومستقرا » (١) ويستحب قوله ساجدا (٢).
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يردّ » (٣).
الحادية عشرة : يستحب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ذكره للمؤذن والسامع ، في الأذان وغيره ، لعموم قوله تعالى ( صَلُّوا عَلَيْهِ ) (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولقول الباقر عليهالسلام : « وأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك ، في أذان أو غيره » (٥).
وقال ابن بابويه : قال الصادق عليهالسلام : « كان اسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يكرر في الأذان ، وأول من حذفه ابن أروى » (٦).
الثانية عشرة : ذكر الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا عليهالسلام انه قال : « إنما أمر الناس بالأذان تذكيرا للناسي ، وتنبيها للغافل ، وتعريفا لجاهل الوقت ، وليكون المؤذن داعيا الى عبادة الخالق (٧) بالتوحيد ، مجاهرا بالايمان ، معلنا بالإسلام. وانما بدئ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأنّ الله تعالى أراد ان يكون الابتداء بذكره والانتهاء بذكره ، وانما ثني ليتكرر في آذان المستمعين ، فان سها عن الأول لم يسه عن الثاني ، ولأنّ الصلاة ركعتان.
وجعل التكبير في أول الأذان أربعا لأنّ أول الأذان يبدو في غفلة ، وجعل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٢ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٣٠.
(٢) مصباح المتهجد : ٢٨.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٩٥ ح ١٩٠٩ ، مسند احمد ٣ : ١٥٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٤ ح ٥٢١ ، الجامع الصحيح ١ : ٤١٥ ح ٢١٢.
(٤) سورة الأحزاب : ٥٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٣ ح ٧ ، الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٥.
(٦) الفقيه ١ : ١٩٥ ح ٩١٣.
(٧) في المصادر الثلاث زيادة : « ومرغبا فيها ، ومقرا له ».