ولو خفّ في ركوعه قاعدا قبل الطمأنينة وجب إكماله ، بأن يرتفع منحنيا الى حدّ الراكع ، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركوعا ، ثم يأتي بالذكر قائما لأنّه لم يكن أكمله ، فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء ، لعدم سبق كلام تام الا ان نقول : هذا الفصل لا يقدح في الموالاة ، وان أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا.
ولو خفّ بعد الطمأنينة ، قام للاعتدال من الركوع ، ووجبت الطمأنينة في الاعتدال.
ولو خفّ بعد الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه ، قام ليطمئن.
ولو خفّ بعد الطمأنينة في الاعتدال ، فالأقرب وجوب القيام ، ليسجد عن قيام كسجود القائم. وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد ، إلا إذا عللنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين ، فتجب الطمأنينة.
ولو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة ، فالأقرب الاجتزاء به ، ويأتي بالذكر فيه وبعده ، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنا. وحينئذ ان تمكّن من الاعتدال والطمأنينة وجب ، وان تمكن من مجرد الاعتدال فالظاهر وجوبه وتسقط الطمأنينة ، مع احتمال جلوسه للاعتدال والطمأنينة فيه.
الحادية عشرة : قد سبق جواز النافلة قاعدا للقادر على القيام ، والأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود والقيام ، لعدم ثبوت النقل فيه ، مع أصالة عدم التشريع. والاعتذار بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب كالأصل مردود ، لأنّ الوجوب هنا بمعنى الشرط ، كالطهارة في النافلة وترتيب الافعال فيها.
الكلام في مستحبات القيام ، وهي أمور :
منها : ان يقول ما قاله الصادق عليهالسلام في خبر ابان ، قال : « إذا قمت إلى الصلاة فقل : اللهم إني أقدّم إليك محمدا بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ، ومن المقربين ، واجعل صلاتي به متقبلة ،