الثانية عشرة : قال ابن إدريس : يستحب للإمام ان يلي الأذان والإقامة ليحصل له ثواب الجميع ، الا ان يكون أمير جيش أو سرية ، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره. ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده (١).
قلت : في استحباب هذا الجمع نظر ، لانّه لم يفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الا نادرا ، ولا واظب عليه أمير المؤمنين عليهالسلام ، ولا الصحابة والأئمة بعدهم غالبا ، الا ان نقول : هؤلاء أمراء جيوش أو في معناهم.
الثالثة عشرة : قال في المبسوط : لا فرق بين ان يكون الأذان في المنارة أو على الأرض ، والمنارة لا يجوز ان تعلّى على حائط المسجد ، ويكره الأذان في الصومعة (٢) ، مع انه استحب ان يكون المؤذّن على موضع مرتفع (٣). ويمكن الجمع بين كلامية : بانّ المرتفع مخصوص بما ليس منارة عالية عن سطح المسجد ، ولا صومعة.
وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام وسأله عن الأذان في المنارة ، أسنة هو؟ فقال : « انما كان يؤذن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأرض ، ولم يكن يومئذ منارة » (٤).
وروى السكوني : « ان عليا عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد » (٥).
والفاضلان استحبا فعله في المنارة ، لأنه قد ثبت وضعها في الجملة ، ولو لا الأذان فيها لكانت عبثا » (٦).
__________________
(١) السرائر : ٤٤.
(٢) المبسوط ١ : ٩٦.
(٣) المبسوط ١ : ٩٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٤.
(٥) في الفقيه ١ : ١٥٥ ح ٧٢٣ مرسلا ، وفي التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٠ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهالسلام.
(٦) المعتبر ٢ : ١٢٢ ، مختلف الشيعة : ٨٨.