فالأقرب ستر الذكر لبروزه. وقال بعض العامة : يستر ما ليس للمطّلع ، فان كان عنده رجل ستر آلة النساء ، وان كان عنده امرأة ستر آلة الرجل ؛ لزيادة الفحش (١).
ولو كان في الثوب خرق ، فان لم يحاذ العورة فلا بحث ، وان حاذاها بطل. ولو جمعه بيده بحيث يتحقّق الستر بالثوب صحّ.
ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان ؛ لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ.
ولو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة ، لحصول الستر وخروجه عن المصلّي. والوجه البطلان أيضا ؛ لمخالفة الستر المعهود ، والاّ لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير.
ويلحق بذلك الاحكام ، وهي مسائل :
الاولى : لا تسقط الصلاة بعدم الساتر إجماعا. ويكفي في الستر مسمّاه ولو بورق الشجر أو الحشيش ؛ لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : « إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود » (٢).
ولو لم يجده ، وأمكن وضع طين بحيث يستر الحجم واللون ، وجب.
والأقرب انّه لا يجزئ مع إمكان الستر بغيره ؛ لعدم انصراف اللفظ اليه. ووجه الإجزاء حصول مقصود الستر. نعم ، لو خاف تناثره لجفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا.
ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب ؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الرافقي ، عن قيّم حمام الباقر عليهالسلام ، انه قال : « النورة سترة » (٣). وفي سقوط الإيماء هنا نظر ، من حيث إطلاق الستر عليه ، ومن إباء
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٨٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥.
(٣) الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠ عن عبيد الله المرافقي ، وفي نسخة ، الواقفي ، وفي الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ عبيد الله الدابقي.