وتجزئها الشهادتان ، لرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » (١). وروى عبد الله عن الصادق عليهالسلام : « يجزئها ان تكبّر وتشهد الشهادتين » (٢).
ولو أذّنت للمحارم ، فكالأذان للنساء في الاعتداد. اما للأجانب ، فظاهر المبسوط الاعتداد به ، لانّه لا مانع منه ، مع انّه نهى ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال (٣). فإن أراد به مع الاسرار ، فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع ، لأنّ المقصود بالأذان الإبلاغ ، وعليه دلّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ألقه على بلال ، فإنه أندى منك صوتا » (٤). وان أراد مع الجهر فأبعد ، للنهي عن سماع صوت الأجنبية ، الا ان يقال : ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى ، كما استثني الاستفتاء من الرجال ، وتعلمهنّ منهم ، والمحاورات الضرورية.
وفي حكم المرأة الخنثى ، فتؤذّن للمحارم من الرجال والنساء ، ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال.
ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها صوته فيه ، فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة.
الخامسة : يعتد بأذان الفاسق ـ خلافا لابن الجنيد (٥) ـ لإطلاق الألفاظ في شرعية الأذان والحث عليه ، ولانّه يصحّ منه الأذان لنفسه فيصح لغيره. نعم ، العدل أفضل ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يؤذن لكم خياركم » (٦) ولان
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠١.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٢.
(٣) المبسوط ١ : ٩٦.
(٤) مسند أحمد ٤ : ٤٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٦٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ ح ٧٠٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٥ ح ٤٩٩ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٤٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٤١.
(٥) مختلف الشيعة : ٩٠.
(٦) تقدم في ص ٢١١ الهامش ٥.