عبد الله عليهالسلام : « يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » (١) وأطلق.
وبالجملة يلزم من العمل برواية إسحاق أحد أمرين : اما اختصاص المأمومين بهذا الحكم ، واما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع ، والأمر الثاني لا سبيل اليه ، والأمر الأول بعيد.
الأول : الظاهر انّ هذا الحكم مخصوص بأمنهم المطّلع ؛ لأنّ فحوى إيماء الإمام يشعر به ، فلو كان المطلع فالإيماء لا غير ، واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر ؛ لأنّهم في حيّز التستر باعتبار التضام واستواء الصف.
ولكن يشكل بانّ المطلع هنا ان صدق وجب الإيماء والاّ وجب القيام.
ويجاب بانّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام ، فكأنّ المطلع موجود حالة القيام ، وغير معتدّ به حالة الجلوس.
الثاني : لو احتاجوا الى صفّين فالصف الأول كالإمام ، والصف الثاني يركعون ويسجدون ، وكذا لو تعدّدت الصفوف. نعم ، لو كانوا في مكان مظلم أمكن وجوب الركوع والسجود على الجميع.
الثالث : لو جامعهم ذو ثوب وهو أهل للإمامة أمّهم متما والاّ صلّى فيه ، واستحبّ إعارته غيره ؛ لانّه تعاون على البر والتقوى. ولو أمكن إعارته الجميع فعل ، ووجب عليهم القبول. وليعر من يصلح للإمامة مع ضيق الوقت ، ومع سعته ليس لهم الائتمام مع إمكان استعارة الثوب ، ولا يجوز تأخّر الصلاة عن الوقت انتظارا لهذا الساتر ، وليس لصاحب الثوب الائتمام بأحدهم ؛ لأنّ القائم لا يأتم بالقاعد.
الرابع : لو اجتمعت النساء والرجال تعذّرت الإمامة للجميع ان قلنا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٣ ، ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٤.