والكتان ـ : انه قول علمائنا أجمع ، فلا يعتد بخلاف المرتضى ، مع فتواه بالموافقة في الجمل ، والانتصار ، والمصرية الثالثة. والأخبار محمولة على التقية حتى الأخبار المتضمنة لعدم التقية ، أو على الضرورة ، كما قاله الشيخ (١). وعلى هذا العمل إن شاء الله.
الرابعة : يجوز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة. روى عيينة عن الصادق عليهالسلام جواز السجود على الثوب لشدّة الحرّ (٢). ومثله مكاتبة أبي الحسن عليهالسلام في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ما يكره السجود عليه (٣).
وعليه تحمل رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام بجواز السجود على القير والصهروج (٤) لمعارضة الرواية السالفة (٥).
وعن أبي جعفر عليهالسلام في خائف الرمضاء : يسجد على ثوبه ، ومع عدم ثوب على ظهر كفه ، قال : « فإنها أحد المساجد » (٦).
وروى علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام في السجود على المسح ـ بكسر الميم ـ وهو : البلاس ـ بفتح الباء وكسرها ـ والبساط ، فقال : « لا بأس في حال التقية » (٧).
ولا إشكال في جواز السجود على النبات غير المأكول ، لما مرّ ، ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسجد على الخمرة (٨) ـ بضم الخاء المعجمة
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٨٦ ، وراجع : جمل العلم والعمل ٣ : ٢٩ ، الانتصار : ٣٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٣٢ ح ١٢٤٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٧ ح ١٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٥٢.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٥.
(٥) تقدمت في ص ١٣٩ الهامش ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ح ١٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٤٩.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٧ ح ١٢٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٤.
(٨) مسند احمد ١ : ٢٦٩ ، صحيح البخاري ١ : ١٠٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٥٨ ح ٢٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٢٨ ح ١٠٢٨ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٥١ ح ٣٣١.