قال : وقال عليهالسلام : « السجود على طين قبر الحسين عليهالسلام ينوّر إلى الأرض السابعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبره عليهالسلام كتب مسبحا وان لم يكن يسبّح بها » (١).
قال : وروى عن علي بن يحيى انّه قال : رأيت جعفر بن محمد عليهالسلام كلما سجد ورفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (٢).
قال : وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليهالسلام : ما العلة في ذلك؟ يعني المنع من السجود على ما أكل أو لبس ، قال عليهالسلام : « لأنّ السجود هو الخضوع لله ، وأبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى لا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ، لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل » (٣).
السابعة عشرة : جوّز الفاضل السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، لأنّ القشر حاجز بين المأكول والجبهة (٤).
ويشكل بجريان العادة بأكلها غير منخولة وخصوصا الحنطة ، وخصوصا الصدر الأول ، فالأقرب المنع.
وقوّى جواز السجود على الكتان قبل غزله ونسجه ، وتوقّف فيه بعد غزله (٥). وجوّز السجود على القنب ، لعدم اعتياد لبسه ، وتوقف فيما لو اتخذ منه ثوب. والظاهر القطع بالمنع ، لانّه معتاد اللبس في بعض البلدان.
ومنع الشيخ في المبسوط من السجود على الرماد ، والمنع من السجود
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٥ عن علي بن بجيل.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، وفي علل الشرائع : ٣٤١.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٢.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٢.