وانما لكل امرئ ما نوى » (١) فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع ، ولا يكون ذلك زيادة ركوع.
ولو تعذر الانحناء للركوع ، أتى بالمقدور. ولو أمكنه إيصال إحدى اليدين دون الأخرى ، لعارض في أحد الشقين ، وجب. ولو أمكنه الانحناء الى أحد الجانبين ، فظاهر المبسوط الوجوب (٢). ولو افتقر الى ما يعتمد عليه في انحنائه وجب. ولو تعذّر ذلك كله ، أجزأه الإيماء برأسه ووجب عليه فعله ، لانه بعض الواجب المقدور ، وقد رواه إبراهيم الكرخي عن الصادق عليهالسلام (٣).
فرع :
لو لم يضع يديه على ركبتيه ، وشك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء ، احتمل العود ، لعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام في رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « يركع » (٤) ، وكذا رواية عمران الحلبي (٥). ويحتمل عدمه ، لان الظاهر منه إكمال الركوع ، ولأنه في المعنى شك بعد الانتقال. والوجهان ذكرهما الفاضل (٦).
الرابعة : تجب الطمأنينة في الركوع ، بمعنى : استقرار الأعضاء وسكونها حتى يرجع كل عضو إلى مستقره ، لما سبق في حديث الأعرابي (٧).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، مسند احمد ١ : ٢٥ ، صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ح ١٩٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ح ٢٢٠١ ، الجامع الصحيح ٤ : ١٠٧٩ ح ٢١٤٧ ، السنن الكبرى ٧ : ٣٤١.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٥١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ح ١٣٥٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥٠ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ح ١٣٥١.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ١١٩.
(٧) تقدم في ص ٣٦٣ الهامش ٣.