الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد » (١).
والذي أنكره في المعتبر تدفعه قضية الأصل ، والخبر حجة عليه وطريقه صحيح ، واليه ذهب صاحب الفاخر ، واختاره ابن الجنيد ولم يقيّده بالمأموم.
واستحب أيضا في الذكر هنا : بالله أقوم واقعد.
وذهب ابن أبي عقيل ـ في ظاهر كلامه ـ وابن إدريس ، وصرّح به أبو الصلاح وابن زهرة ، إلى انه يقول : ( سمع الله لمن حمده ) في حال ارتفاعه ، وباقي الأذكار بعد انتصابه (٢). وهو مردود بالأخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه ، وهو قول الأكثر (٣).
ويستحب الترتيل في أذكار الركوع والرفع ، والخبر عن حماد يتضمّن الترتيل في التسبيح في الركوع والسجود (٤).
الثانية عشرة : روى معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد ان يسجد الثانية (٥).
ورواية ابن مسكان عنه عليهالسلام قال في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود ، وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود (٦).
وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع ، وعدم تقييد الرفع بالتكبير ، فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع.
__________________
(١) رواه الثقفي في الغارات ١ : ٢٤٦ ، وعبد الرزاق في مصنفه ٢ : ١٦٣ ح ٢٩٠٧ ، ومسلم في صحيحه ١ : ٣٤٦ ح ٤٧٦ ، والبيهقي في سننه ٢ : ٩٤.
(٢) السرائر : ٤٧ ، الكافي في الفقه : ١٢٣ ، الغنية : ٤٩٧.
(٣) راجع : النهاية : ٧١ ، المقنع : ٢٨ ، المعتبر ٢ : ٣٠٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٨٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٧٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٥ ح ٢٨٠ ، وتمامه : قال : « هي العبودية ».