نعم ، روي انّ عليّا عليهالسلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر ، وصلّى في الموضع المشهور بعد ما ردّت له الشمس الى وقت الفضيلة (١).
وسادس عشرها : ما تضمّنه الخبر المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه نهي عن الصلاة في سبعة مواطن ، وقد تقدم أكثرها بأدلة أخرى ، وهي : ظهر بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق (٢).
وسابع عشرها : الصلاة الى باب مفتوح أو إنسان مواجه ، قاله أبو الصلاح (٣).
وقال في التذكرة : لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق (٤).
وقال في المعتبر : لا بأس باتباع فتواه ، لأنّه أحد الأعيان (٥).
فروع :
لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب ، لما ذكره الأصحاب في المناسك (٦) ورواه العامة عن بلال ، قال : ترك صلىاللهعليهوآلهوسلم عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه ، وكان البيت على ستة أعمدة إذ ذاك وصلّى (٧). وكذا على ظهرها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٣٠ ح ٦١١ ، علل الشرائع : ٣٥٢.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٧٨ ح ٣٤٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٣) في النسخة المطبوعة من « الكافي في الفقه » سقط ، اثبت فيه محقق الكتاب عبارة المتن عن مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
(٥) المعتبر ٢ : ١١٦.
(٦) كابن حمزة في الوسيلة : ٩٠.
(٧) الموطأ ١ : ٣٩٨ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٦٨ ح ٢٠٠ ، مسند احمد ٢ : ١١٣ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٦٦ ح ١٣٢٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٣ ح ٢٠٢٣.