الثانية : لا يتحقق مسمى الركوع شرعا الا بانحناء الظهر الى ان تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعا ، تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما روي انه كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه (١).
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك » (٢). وهو دليل على الانحناء هذا القدر ، لأن الإجماع على عدم وجوب وضع الراحتين.
واعتبرنا الانحناء للتحرز من ان ينخنس ، ويخرج ركبتيه وهو مائل منتصب ، فإنه لا يجزئه. وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس ، بحيث لو لا الانخناس لم تبلغ الراحتان ، لم يجز.
والراكع خلقة أو لعارض ، يستحب أن يزيد انحناء يسيرا ، ليفرق بين قيامه وركوعه ، قاله الشيخ (٣) واختاره في المعتبر ، لان ذلك حدّ الركوع فلا يلزم الزيادة عليه (٤). وفي الشرائع وأكثر كتب الفاضل : يجب ان يزيد انحناء ، ليكون فارقا بين حالة القيام وحالة الركوع ، فان المعهود افتراقهما (٥).
ولو أمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه ـ باعتماد أو غيره ـ وجب ذلك قطعا ، ولا يجب الزيادة حال الركوع قطعا ، لحصول الفرق.
الثالثة : يجب أن يقصد بهويه الركوع. فلو هوى لسجدة العزيمة أو غيرها في النافلة ، أو هوي لقتل حية أو لقضاء حاجة ، فلما انتهى الى حدّ الراكع أراد ان يجعله ركوعا ، لم يجزه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنما الأعمال بالنيات ،
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ٤٥ ح ٢٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٩ ، ٨٣ ح ٣٠٨.
(٣) المبسوط ١ : ١١٠.
(٤) المعتبر ٢ : ١٩٤.
(٥) شرائع الإسلام ١ : ٨٥ ، قواعد الأحكام : ٣٤ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٨٠.