قوله : انه لو أتمّ الأذان ثم ارتدّ اعتدّ به ، وانه وقع صحيحا أولا فلا يبطل الا بدليل (١) قال في المعتبر : ما ذكره من الحجة يلزم في الموضعين (٢).
وأطلق أيضا البناء مع الإغماء إذا أفاق ، وجعل استئنافه أفضل (٣).
التاسعة : يكره ان يكون المؤذن لحانا ، حذرا من احالة المعني ـ كما لو نصب رسول الله ـ ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم أفصحكم » (٤).
وفي حديث آخر : « ويؤذن لكم خياركم » (٥).
ولو كان فيه لثغة فلا بأس ، لما روي ان بلالا كان يبدل الشين سينا (٦).
العاشرة : يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهر والعصر محسوبتين من سنّتيهما ، لما روي عن الصادق والكاظم عليهماالسلام : « يؤذن للظهر عند ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات » (٧).
ويجوز بجلسة ، وفي المغرب بنفس ، لقول الصادق عليهالسلام : « بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا » (٨).
وروي استحباب الجلسة في المغرب عن الصادق عليهالسلام : « وانه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٦.
(٢) المعتبر ٢ : ١٣٤.
(٣) المبسوط ١ : ٩٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ ح ٧٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦١ ح ٥٩٠ ، مسند أبي يعلى ٤ : ٢٣١ ح ٢٣٤٣ ، السنن الكبرى ١ : ٤٢٦.
(٦) المغني ١ : ٤٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٥٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٨٦ ح ١١٤٤ وفيه : أو أبي الحسن عليهالسلام ، وفي الموضعين « على » بدل « عند ».
(٨) التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ ح ١١٥٠.