مسلول ، أو مرآة يرى المصلّي نفسه أو ما وراءه.
وقال في المبسوط والنهاية في بيوت المجوس : انّه يرش الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلى فيه (١) والتقييد بالجفاف حسن.
قال في المبسوط : ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل الا ان يغطيها ، فان كانت تحت رجله فلا بأس (٢).
وقال في السيف المشهور : لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو (٣).
وقال : تكره الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر (٤) ، فزاد ذكر القذر.
وألحق الشيء المكتوب بالمصحف ، لانّه يشغله عن الصلاة (٥) وبه علل في النهاية (٦).
وقال الصدوق : وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام عن المصلي وأمامه شيء من الطير ، أو نخلة حاملة ، أو يصلي في كرم حامل ، فقال : « لا بأس ». وعن المصلّي وأمامه حمار واقف ، قال : « يضع بينه وبينه قصبة أو عودا ، أو شيئا يقيمه بينهما ، ثم يصلي » (٧).
قال الصدوق : وسأل عمار الصادق عليهالسلام في المصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ، قال : « نعم ». وعن الرجل يلبس الخاتم وفيه مثال طائر أو غير
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٦ ، النهاية : ١٠٠.
(٢) المبسوط ١ : ٨٦ ـ ٨٧.
(٣) المبسوط ١ : ٨٦.
(٤) المبسوط ١ : ٨٦.
(٥) المبسوط ١ : ٨٧.
(٦) النهاية : ١٠١.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ وفيه : شيء من الطين.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

