ـ وقرأته ـ : « لا بأس بالصلاة فيه » ، أورده الشيخ في التهذيب (١) واوله ابن بابويه بقز الماعز دون قز الإبريسم (٢).
قال المحقق : ولأنّ الراوي لم يسمعه من محدّث وانما وجده في كتاب (٣).
قلت : يضعف الأول بأنه خلاف الحقيقة الظاهرة ، والثاني بان إخبار الراوي بصيغة الجزم ، والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة ، مع انّ الخاص مقدم على العام ، فلو قيل بالعمل برواية الحسين لم يكن بعيدا.
ويؤيده ما ذكره الصدوق في الفقيه : انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى أبي محمد عليهالسلام في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه؟ فكتب : « نعم ، لا بأس به » (٤) أورده الصدوق بصيغة الجزم أيضا.
الرابعة : يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب باتفاق علمائنا.
وقد رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وان كان فيه تماثيل » (٥).
وروى العامة : انه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب (٦) بمحضر التابعين ، ولم ينكر عليه ذلك.
قلت : اليلمق : القباء ، فارسي معرب.
قالوا : ولأنّ لبسه انما منع للخيلاء ، وهو سائغ في الحرب ؛ لما روي انّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥٠٩.
(٢) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧.
(٣) المعتبر ٢ : ٩١.
(٤) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧.
(٥) الكافي ٦ : ٤٥٣ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٦.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ١١ : ٧١ ح ١٩٩٤٣ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٠٧ ح ٢٥٣١ ، المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٦.