قائمة الکتاب
الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :
تنبيهات :
مسائل :
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :
الثالث : في مباحث المساجد :
الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :
الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :
الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :
الرابعة : بطلان صلاة الراكب وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال
١٨٩الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :
الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :
الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :
أركان الصلاة
الثالث : القيام :
الرابع : القراءة :
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه ثمان مسائل :
الخامس : الركوع ، وفيه مسائل :
السادس : السجود ، وفيه مسائل :
السابع : التشهد ، وفيه مسائل :
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
إعدادات
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :483
تحمیل
من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال : « لا » (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليهالسلام : « لا يصلّي الفريضة على الدابة إلا مريض » (٢).
و( شيء ) نكرة في سياق نفي فيعم ، « والفريضة » محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة ، وعليه دلّ قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٣) وهو يدل بفحواه على مطلق الضرورة ، وقد تقدم ذكر صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الراحلة في المطر (٤).
والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة ، الاّ ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول ، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول ، فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها (٥). ويبطله : ان الامتثال يقتضي الإجزاء.
الرابعة : لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال ، كالراكب في الكنيسة (٦) ، أو على بعير معقول ، ففي صحة صلاته وجهان ، أصحهما المنع.
اما الأول فلعدم الاستقرار ، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال ، لأنّ المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها ، وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المسامحة فيها.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٩.
(٤) تقدم في ص ١٥٢ ، الهامش ٤.
(٥) المجموع ٣ : ٢٤٢.
(٦) الكنيسة : هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ، ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. مجمع البحرين ، مادة كنس.

