من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال : « لا » (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليهالسلام : « لا يصلّي الفريضة على الدابة إلا مريض » (٢).
و( شيء ) نكرة في سياق نفي فيعم ، « والفريضة » محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة ، وعليه دلّ قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) (٣) وهو يدل بفحواه على مطلق الضرورة ، وقد تقدم ذكر صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الراحلة في المطر (٤).
والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة ، الاّ ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول ، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول ، فيصلي ثم يعيد إذا نزل عنها (٥). ويبطله : ان الامتثال يقتضي الإجزاء.
الرابعة : لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال ، كالراكب في الكنيسة (٦) ، أو على بعير معقول ، ففي صحة صلاته وجهان ، أصحهما المنع.
اما الأول فلعدم الاستقرار ، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال ، لأنّ المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها ، وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المسامحة فيها.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٩.
(٤) تقدم في ص ١٥٢ ، الهامش ٤.
(٥) المجموع ٣ : ٢٤٢.
(٦) الكنيسة : هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ، ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. مجمع البحرين ، مادة كنس.