تنبيهات :
الأول : أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبر الخز الخالص. وقد روى معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام ، انّه سأله عن الصلاة في الخز ، فقال : « صل فيه » (١).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا بأس به » (٢).
وروى سليمان بن جعفر الجعفري : انّه رأى الرضا عليهالسلام يصلي في جبّة خز (٣).
والظاهر انّ ذكاته إخراجه حيا ؛ لما رواه ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزازين ، فقال له : جعلت فداك ، ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه ». فقال له الرجل : جعلت فداك انّه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « أنا أعرف به منك ». فقال له الرجل : انّه علاجي وليس أحد أعرف به مني! فتبسّم أبو عبد الله عليهالسلام ، ثم قال : « تقول انّه دابة تخرج من الماء ، أو تصاد من الماء ، فإذا فقد الماء مات ». فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو! فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « فإنك تقول : انّه دابة تمشي على أربع وليس هو في حدّ الحيتان ، فتكون ذكاته خروجه من الماء ». فقال الرجل : أي والله هكذا أقول! فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « فان الله تعالى أحلّه ، وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٢٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ح ١٤٦٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٠ ح ٨٠٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ح ٨٣٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٩ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ح ٨٢٨.