فتبقى.
التاسعة : الظاهر ان الإقامة منوطة بإذن الإمام صريحا ، أو بشاهد الحال كحضوره عند كمال الصفوف. وروى العامة عن علي عليهالسلام : « المؤذن أملك بالأذان ، والامام أملك بالإقامة » (١).
العاشرة : إذا وجد من يتطوع بالأذان ، لم يجز تقديم غيره وإعطاؤه من بيت المال ، لحصول الغرض بالمتطوع.
ولو لم يوجد متطوع جاز رزقه من بيت المال ، قال الشيخ : من سهم المصالح ، ولا يكون من الصدقات ، ولا الأخماس ، لأن لذلك أقواما مخصوصين ، ويجوز ان يعطيه الامام من ماله (٢).
ولا يكون ذلك اجرة ، لتحريم الأجرة عليه عند أكثر الأصحاب (٣) لما روينا عن علي عليهالسلام انه قال : « آخر ما فارقت حبيبي انه قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » (٤).
وقال المرتضى في المصباح : تكره الأجرة (٥) تسوية بينها وبين الرزق ، وهو متجه ، ويحمل الحديث عليه.
فرع :
لو احتيج إلى الزيادة على واحد ولم يوجد متطوع ، جاز ان يرزق الزائد ، تحصيلا للمصلحة. وكذا لو كان غير المتطوع أكمل بأحد المرجحات جاز رزقه.
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٧٦ ح ١٨٣٦ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٤١٤ ، السنن الكبرى ٢ : ١٩.
(٢) المبسوط ١ : ٩٨.
(٣) راجع : الخلاف ١ : ٢٩٠. المسألة ٣٦ ، السرائر : ٤٤ ، مختلف الشيعة : ٩٠.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٤ ح ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ح ١١٢٩.
(٥) مختلف الشيعة : ٩٠.