والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا ، وهما يتضمّنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع ، ولم أقف على قائل باستحبابه إلاّ ابني بابويه (١) وصاحب الفاخر ، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل (٢) ، وهو ظاهر ابن الجنيد.
والأقرب استحبابه ، لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة ، واستكانة من المصلي » (٣) ، وحينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس ، وينتهي بانتهائه ، وعليه جماعة من العامة (٤).
الثالثة عشرة : يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع ليعلم المأموم ، لما سبق من استحباب إسماع الإمام المأمومين ، اما المأموم فسر ، واما المنفرد فمخيّر إلاّ التسميع ، فإنه جهر على إطلاق الرواية السالفة (٥).
وتجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود بل تستحب ، ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا أو ساجدا ، فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : « نعم ، انّ الصلاة على نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات ، يبتدرها ثمانية عشر ملكا ، أيهم يبلّغه إياها » (٦).
وعن الحلبي عنه عليهالسلام : « كل ما ذكرت الله عز وجل به ، والنبي
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٠٥ ، الهداية : ٣٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٠.
(٣) مجمع البيان ٥ : ٥٥٠ ، وفي الدر المنثور ٦ : ٤٠٣ عن ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي.
(٤) المجموع ٣ : ٣٩٩ ، المغني ١ : ٥٨٢.
(٥) تقدمت ص ٣٧٨ الهامش ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٢٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٦.