عليهماالسلام : « لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك » (١) ومن ثم قال ابن بابويه : ينظر الراكع ما بين قدميه الى موضع سجوده (٢).
ويستحب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرّجات الأصابع ، لما سبق عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) وعن الصادق عليهالسلام في خبر حماد : « وملأ كفّيه من ركبتيه » (٤).
ويستحب البدأة بوضع اليد اليمنى ، لخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام (٥) ويسقط مع التعذر ، ولو قدر بإحداهما وضعها.
التاسعة : يستحب التكبير للركوع قائما رافعا يديه كما سبق ، لما سبق في خبر حماد (٦).
وروى الحسن بن سعيد في كتابه عن علي عليهالسلام بإسناده : « رفع اليدين في التكبير هو العبودية ». وروى زرارة عن الصادق عليهالسلام : « رفعك يدك في الصلاة زينتها » (٧).
ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الإمامية بإيجاب رفع اليدين بالتكبير (٨) ، قال في المعتبر : ولا أعرف ما حكاه ـ رحمهالله ـ (٩).
وقال ابن الجنيد : إذا أراد ان يكبر للركوع والسجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير ، ولو لم يفعل أجزأه ذلك إلاّ في تكبيرة الإحرام. وظاهره وجوب
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ح ١٣٣٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٤.
(٣) تقدم في ص ٣٦٥ الهامش ١.
(٤) تقدم في ص ٢٧٩ ـ ٢٨١ الهامش ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ح ٢٨٩ ، ٨٣ ح ٣٠٨.
(٦) تقدم في ص ٢٧٩ ـ ٢٨١ الهامش ١.
(٧) التهذيب ٢ : ٧٦ ح ١٨١.
(٨) الانتصار : ٤٤.
(٩) المعتبر ٢ : ١٩٩.