ابتدار الأعين.
الخامسة : لو احتاج الى شراء الثوب والماء ، ومعه ثمن أحدهما قدّم الثوب ؛ لأنّ للماء بدلا. وتخصّ المرأة بالثوب الموصى به لأولى الناس به في موضع معين ، أو المنذور وشبهه ؛ لان عورتها أفحش ، ثم الخنثى ، ثم الرجل. ومع التساوي يمكن تقديم الصالح للإمامة منهم ، ثم الأفضل بخصال دينية ؛ ثم القرعة. ولو أمكن التناوب فعل ، ويقدّم بالقرعة.
السادسة : لو فقد الساتر صلّى عاريا مع سعة الوقت عند الشيخ (١). وعند المرتضى وسلار يجب التأخير (٢) بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار.
ومال في المعتبر الى تفصيل التيمم بالرجاء المظنون وعدمه (٣) وهو قريب ، امّا مجرد الرجاء فلا ؛ لعموم الأمر بالصلاة عند الوقت.
قال الأكثر : ويصلي قائما إن لم يره أحد والاّ فجالسا (٤) لمرسل ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) قالوا : ويومئ بالركوع والسجود في الحالين (٦).
والمرتضى : يصلّي جالسا مومئا مطلقا (٧) ؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في العاري : « ان كان امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ، يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما
__________________
(١) النهاية : ١٣٠.
(٢) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٩ ، المراسم : ٦٢.
(٣) المعتبر ٢ : ١٠٨.
(٤) راجع : النهاية : ١٣٠ ، المبسوط ١ : ١٣٠ ، الخلاف ١ : ٣٩٩ المسألة ١٥١ ، المراسم : ٧٧ ، مختلف الشيعة : ٨٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٦.
(٦) راجع : المقنعة : ٣٦ ، السرائر : ٨٠ ، المعتبر ٢ : ١٠٤ ، مختلف الشيعة : ٨٣.
(٧) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٩.