عن لبنة ، ويجوز قدر لبنة ، قاله الأصحاب (١) ورواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس » (٢) ، ومفهوم الشرط يدل على المنع من الزائد ، ولانّه يخرج به عن مسمى الساجد.
وفي رواية عمار عنه عليهالسلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ، فقال : « إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا » (٣) وهو دليل على مساواة النزول العلو في موضع الجبهة.
والمستحب تساوي المساجد ، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ليكن مستويا » وقد سأله عن موضع الجبهة يرتفع عن مقامه (٤).
وعن أبي بصير عنه عليهالسلام : « اني أحبّ ان أضع وجهي في موضع قدمي » وكره ان يرفع موضع الجبهة (٥).
فرع :
اللبنة والآجرة هي المعتادة في بلد صاحب الشرع وأهل بيته ، والمراد به ان تكون موضوعة على أكبر سطوحها ، فسمكها جائز علوه وانخفاضه ، وقدّرت بأربع أصابع تقريبا.
الثالثة عشرة : تشترط طهارة موضع الجبهة إجماعا ، وفي باقي المساجد خلاف سلف ، والمشتبه بالنجس كالنجس إذا كان محصورا. ويشترط في الجميع كونه مملوكا أو مأذونا فيه ، لحرمة التصرّف في مال الغير ، فلو سجد على
__________________
(١) راجع : النهاية : ٨٣ ، شرائع الإسلام ١ : ٨٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧١.
(٣) الكافي ٣ : ٤١١ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٤٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٦.