الرابعة عشرة : لو تغير اجتهاده مصليا ، انحرف وبنى ان كان لا يبلغ موضع الإعادة ، والاّ أعاد. ولو شك مصليا في اجتهاده لم يلتفت ، لأنّ الدخول شرعي بظن قوي فلا يزول بالشك.
ولو صلّى باجتهاده فكفّ في أثناء الصلاة استمر ، لأنّ اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره بالنسبة إليه ، فإن انحرف استقام إن علم والا قلّد في الأثناء ، فإن تعذر أبطلها مع سعة الوقت والا أتمّ بحاله.
ولو وجد المكفوف محرابا فهو أولى من التقليد. وكذا الركون الى المخبر عن علم أولى من الركون الى المجتهد.
ولو قلّد مجتهدا ، فأخبره مجتهد آخر في الأثناء بخطئه وانّ الصواب كذا ، فان كان أعلم أو أعدل عوّل على الثاني ، والاّ استمر. أما لو كان أخبار الثاني عن علم ، فإنه يرجع إليه كيف كان إذا كان عدلا ، لاستناده الى اليقين الذي هو أقوى من الاجتهاد.
ولو قيل للمكفوف أنت مستقبل الشمس أو مستدبرها ، وهو يعلم انّ جهته ليست في صوبها وجب عليه العدول أيضا ، لأنه كانتقال المجتهد الى اليقين.
ولو قال الثاني أنت على الخطأ قطعا ، فالظاهر ترجيحه على الأول ، تنزيلا لقطعه منزلة الاخبار عن الحس ، ولا اعتبار بتجويز كونه مجتهدا ، لأنّ الاجتهاد لا يحصل عنه القطع.
ولو اقتصر على إخباره بخطئه ، ولما يتبيّن الصواب منه ولا من غيره ، فإن أمكن تحصيل الصواب قبل الخروج عن اسم المصلي استمر الى وجود المخبر ، ويكون حكمه ما سلف من تبيّن الخطأ. وان عجز عن درك الصواب الاّ بالخروج عن اسم الصلاة بطلت ، إذ لا سبيل الى الاستمرار على الخطأ والصواب غير معلوم.
ولو كان أخبار الثاني بعد الفراغ من الصلاة لم يلتفت اليه ، الاّ ان يخبر عن قطع فيراعى ما سلف.