« ان كان في حرب فإنّه يجزئه الإيماء ، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلّي » (١).
قلت : هذا محمول على سعة الوقت وإمكان الأرض.
وروى الكليني عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليهالسلام فيمن تحضره الصلاة وهو بالبيداء ، فقال : « يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي » (٢).
قلت : هذا بيان للجواز ، وما تقدم للكراهة ، ويمكن حمله على غير البيداء المعهودة.
وقال الجعفي : لا تصل خلف نيام ، ولا متحدثين. ولا بأس بالصلاة في مكان كان حشا ، ينظف ويطرح عليه ما يواريه ويكون مسجدا. ولا بأس بالصلاة على الأرض الرطبة ، الا ان تكون رطوبتها من بالوعة.
وقال في التماثيل : إذا كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ، ولا بأس بما كان خلفه أو الى جوانبه.
وفي التهذيب عن محمد بن إبراهيم : سألته عن الصلاة على السرير مع القدرة على الأرض ، فكتب : « لا بأس » (٣).
وعن محمد بن مصادف عن الصادق عليهالسلام : النهي عن الصلاة فوق الكدس من الحنطة المطيّن وان كان مسطّحا (٤) وهو للكراهية تعظيما لها ـ والكدس بضم الكاف وسكون الدال واحد الاكداس ـ لرواية عمر بن حنظلة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٩ ، الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٥٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ح ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ح ١٥٢٩ ، عن محمد بن مضارب عن الصادق عليهالسلام.