الكراهية ؛ لعدم تناول التكليف الصبي ، وفعل جابر والصحابة تورّع (١) ، وتبعه الفاضل في التذكرة (٢) ولعله الأقرب ؛ تمسكا بالأصل ، وعدم قاطع يخرج عنه.
السابعة : لو لم يجد المصلّي إلاّ الحرير ، ولا ضرورة (٣) في التعري ، صلّى عاريا عندنا ؛ لأنّ وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. وجوّزه العامة بل أوجبوه ؛ لأنّ ذلك من الضرورات (٤).
ولو وجد النجس والحرير ، واضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر ، فالأقرب لبس النجس ؛ لأنّ مانعة عرضي.
ورابعها : الذهب ، والصلاة فيه حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوبا وصلّى فيه بطل ، بل لو لبس خاتما منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » ، رواه موسى بن أكيل النميري (٥) عنه. وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة.
وقوّى في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب (٦) والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ، ولا عن شرط من شروطها.
فرع :
لوموه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ؛ لصدق اسم الذهب عليه. نعم ، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز. ومثله الاعلام على الثياب من
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩١.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٩٦.
(٣) كذا في النسخ ولعل الصحيح : ولا ضرر.
(٤) المجموع ٣ : ١٤٢ ، ١٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤.
(٦) المعتبر ٢ : ٩٢.