عارف » (١) ولانّه داع إلى الصلاة وليس من أهلها ، ولانّه لا يعتقد مضمون الكلمات ولا الصلاة التي دعا إليها فهو كالمستهزئ.
فان قلت : التلفظ بالشهادتين إسلام فلا يتصور أذان الكافر.
قلت : قد يتلفظ بهما غير عارف بمعناهما ـ كالأعجمي ، أو مستهزئا ، أو حاكيا ، أو غافلا ، أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود ـ فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالإسلام. ولئن خلا عن العارض وحكم بإسلامه ، لم يعتد بأذانه ، لوقوع أوله في الكفر.
الثالثة : لا تشترط الحرية ، فيجوز أذان العبد إجماعا ، لعموم الألفاظ الدالة على شرعية الأذان بالنسبة إلى المكلفين ، ولانّه تصح إمامته ـ على ما يأتي ان شاء الله ـ فالأذان أولى.
الرابعة : الأذان مشروع للنساء ، فيعتد بأذان المرأة لهن عند علمائنا. وروى العامة عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم (٢) وان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اذن لأم ورقة أن تؤذّن وتقيم وتؤم نساءها (٣) ولقول الصادق عليهالسلام في المرأة تؤذّن : « حسن ان فعلت » (٤). نعم ، لا يتأكد في حقهن ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ليس على النساء أذان ، ولا اقامة » (٥) ومثله عن الصادق عليهالسلام ، رواه جميل بن دراج (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ح ١١٠١.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ١٢٦ ح ٥٠١٥ ، ٥٠١٦ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٢٣ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٠٣ ، السنن الكبرى ١ : ٤٠٨ ، ٣ : ١٣١.
(٣) راجع : السنن الكبرى ١ : ٤٠٦ ، كنز العمال ٨ : ٣٠٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٨ ح ٢٠٢.
(٥) الخصال : ٥١١ ، السنن الكبرى ١ : ٤٠٨ ، كنز العمال ٧ : ٦٩٧ ح ٢٠٩٨١ عن أبي الشيخ في الأذان.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ ح ٢٠٠.