ولو وجد القادر على الاجتهاد مخبرا عن علم ، ففي جواز الاجتهاد وجهان. وقطع بعض العامة بمنعه (١) ، لأنّ مثار الاجتهاد زائل ، لأنّ غايته الظن ، والاخبار هنا عن القطع. ووجه الجواز انّ قول الغير انما يفيد الظن إذ هو خبر محتمل للأمرين في نفسه ، والظن باعتبار القرينة ، وان الظاهر صدق مخبره ، وذلك الظن مثله يحصل باجتهاده. والفرق بيّن ، إذ الاجتهاد ظني في طريقه وغايته ، واخبار المتيقن ظني في طريقه لا في غايته.
ولو لم يجد المقلّد سوى صبي مميز أمكن الرجوع إليه ، لإفادة قوله الظن ، وخصوصا إذا أخبر عن قطع ، وهو قول المبسوط (٢).
ولو منعنا المتمكن من العوام من التقليد وجبت الصلاة عليه إلى أربع جهات ، لأنّ القطع يحصل به ، وهو الذي اختاره الشيخ في أحد القولين (٣).
وحيث قلنا بجواز التقليد ، لو عدم المخبر وجبت الصلاة الى أربع قطعا ان احتمل ، والاّ فإلى المحتمل.
الرابعة : لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى ، فإن عرض شك وجب تجديد الاجتهاد ، والا فالأقرب البناء على الأول ، إذ الأصل استمرار الظن السابق حتى يتبيّن خلافه.
وأوجب الشيخ التجديد دائما ما لم تحضره الأمارات (٤) للسعي في إصابة الحق ، ولأنّ الاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصير إليه ، لأنّ تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الاولى ، وأقوى الظنين أقرب الى اليقين ، وان وافقه تأكد الظن.
وهذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمم عند دخول وقت صلاة
__________________
(١) كالشافعي ، راجع : الوجيز ١ : ٣٨.
(٢) المبسوط ١ : ٨٠.
(٣) المبسوط ١ : ٧٩ ، ٨٠ ، النهاية : ٦٣.
(٤) المبسوط ١ : ٨١.