الصلاة فيه » (١) وبرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الصلاة على ظهر الطريق : « لا بأس » (٢).
ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (٣). وقال المفيد : لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور (٤) لظاهر النهي. وشهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.
وقال ابن الجنيد : ولا أختار ان تصلّى الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير ضرورة ، ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جازت. فظاهره كراهة النافلة أيضا.
قال : وكل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلّي بمساجده إياها ، وان جعل بينهما حائلا جاز. وكأنّه يرى وجوب طهارة المصلّي ، الا ان يريد الاستحباب.
قال : وكذلك منازل أهل الذمة ، وبيعهم وكنائسهم ، وبيوت نيرانهم ، وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس.
وظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنّها مظنة النجاسة ـ وبه علل الفاضل (٥) ـ قال : ولا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة ، لأن الجبهة تغوص فيها ، ولإمكان نجاسة الماء الذي بلها. قال : وقد روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى راكبا بالإيماء من أجل مطر.
وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل ، أو سرج أو شمع أو جمر ، معلقة أو غير معلقة ، سنة المجوس وأهل الكتاب.
قال : ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وان لم يقرأ فيه ، أو سيف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٩ ، المقنع : ٢٥.
(٤) المقنعة : ٢٥.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

