يمكن كراهة الصلاة في بيت فيه أحد هذه ، إذ القرب من الملك محبوب وخصوصا في الصلاة.
تتمّة :
قال أبو الصلاح : لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ، ومذابح الانعام ، والحمامات ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر (١).
ثم قال : لا يجوز التوجه الى النار ، والسلاح المشهور ، والنجاسة الظاهرة ، والمصحف المنشور ، والقبور ، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شيء من ذلك نظر (٢).
وكأنّه نظر الى صيغ النهي في الاخبار ، وتردّد في الفساد ، من الامتثال والنهي عن وصف خارجي ، ومن إجرائه مجرى النهي عن المكان المغصوب.
والأصح الكراهية ، لما قاله الأكثر.
قال : ويكره التوجه الى الطريق ، والحديد ، والسلاح المتواري ، والمرأة النائمة بين يديه أشدّ كراهية. وكأنّه نظر الى انّ في ذلك نقصا في أعمال الصلاة (٣).
وقال الصدوق والمفيد ـ رحمهما الله ـ : لا تجوز الصلاة على جواد الطرق (٤) حملا للنهي على ذلك. ويعارض برواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليهالسلام : « كل طريق يوطأ ويتطرق ، وكانت فيه جادة أو لم تكن ، فلا ينبغي
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) في النسخة المطبوعة من « الكافي في الفقه » سقط ، اثبت فيه محقق الكتاب عبارة المتن عن مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٦ ، المقنعة : ٢٥.