وفي اشتراط إذن أهل الذمة في البيعة والكنيسة احتمال ، تبعا لغرض الواقف ، وعملا بالقرينة ، ولإطلاق الأخبار بالصلاة فيها.
والظاهر انّ الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلّي ، ويمكن تعدّيها الى اجتماعه معه في الصحراء.
ولا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أولا ، للعموم. نعم ، لو عطّل المارّة بصلاته فالأقرب فسادها ، لتحقق النهي.
والأقرب انّه لا فرق في المعطن والمربض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا. ولا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أو لا. اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية ، وقال في التذكرة : ان علّلناه بالنجاسة لم يكره ، وان علّلناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره (١).
ولو اضطر إلى الصلاة على الثلج لبده وسجد على غيره ، فان تعذّر قال الشيخ : دقّ الثلج وسجد عليه (٢) والمراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة. وروى داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، الى قوله : « ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وان لم يمكن فسوّه واسجد عليه » (٣).
وفي التعدّي إلى بيت فيه فقاع احتمال ، أقربه ذلك ، لما روي : « انّه خمر مجهول » (٤).
ولو كان في البيت إناء فيه بول وشبهه احتمل ذلك ، لما روي : « انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه » (٥) وحينئذ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
(٢) المبسوط ١ : ٨٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٦.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٢ ح ١ ، ٧ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ ح ٥٣٩ ، ٥٤١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ٢٧ ، الخصال : ١٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٧٠.