الهمداني إلى الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج والصورة ، انّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه » (١) ، ونسبها الصدوق ـ في الفقيه ـ والشيخ الى الشذوذ والإرسال ، فلا يعمل بها إلاّ رخصة ، وهو مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن.
قال الأصحاب : وتكره في بيوت النيران ، لئلا يشبه عابد النار (٢).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « انه يطرح على التماثيل قدّامه ثوبا ، وان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس » (٣).
وثالث عشرها : وادي الشقرة ـ بضمّ الشين ، وإسكان القاف ـ لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليهالسلام : « لا تصل فيه » (٤).
وقيل : بفتح الشين وكسر القاف ، وانّه موضع مخصوص.
وقيل : ما فيه شقائق النعمان.
وقيل : انّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف.
قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف به (٥).
ورابع عشرها : بطون الأودية ، لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه.
وخامس عشرها : أرض عذّب أهلها ، لأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لما مرّ بالحجر قال : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم » (٦). وليس في هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٤ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ح ١٥١٢.
(٢) المبسوط ١ : ٨٦ ، المهذب ١ : ٧٦ ، الوسيلة : ٨٨.
(٣) المحاسن : ٦١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، باختصار في الألفاظ.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦١.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤١٥ ح ١٦٢٥ ، مسند احمد ٢ : ٩ ، صحيح البخاري ١ : ١١٨ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٢٨٥ ح ٢٩٨٠ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان ٨ : ٢٨ ح ٦١٦٨.