على لونين.
والنهي عن لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان ، لان الصادق عليهالسلام فعله ، وروى عن أبيه وجده فعله (١).
ويستحب قصر الثوب ، فالقميص الى فوق الكعب ، والإزار الى نصف الساق ، والرداء الى الأليين. وليرفع الثوب الطويل ولا يجر. ولا يتجاوز بالكم أطراف الأصابع ، نصّ عليه في القميص (٢). ولا يبتذل ثوب الصون (٣).
ويستحب رقع الثوب ، والدوام على التحنك. وروي سدل طرف العمامة من قدم وأخر والتحنك للإمام ، والخارج الى سفر آكد (٤). ويجوز لبس القلنسوة ذات الأذنين والمضرّبة (٥).
ويستحب استجادة الحذاء. وفي صحاح العامة عن جابر ، قال : سمعت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول في غزوة غزوناها : « استكثروا من النعال ، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل » (٦).
ويستحب ابتداء اللبس باليمين ، والخلع باليسار ، لما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) ورويناه (٨).
ويكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح (٩) ومن طرق
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٥٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٧ ح ٧.
(٣) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٦١ ح ١ ، ٦.
(٥) الكافي ٦ : ٤٦١ ح ١ ، ٦.
(٦) مسند احمد ٣ : ٣٣٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٦٠ ح ٢٠٩٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٩ ح ٤١٣٣ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧ : ٤٠٢ ح ٥٤٣٤.
(٧) مسند احمد ٢ : ٢٤٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٦٠ ح ٢٠٩٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٧٠ ح ٤١٣٩ ، الجامع الصحيح ٤ : ٢٤٤ ح ١٧٧٩ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان ٧ : ٤٠١ ح ٥٤٣١.
(٨) الكافي ٦ : ٤٦٧ ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٩) راجع : صحيح مسلم ٣ : ١٦٦٠ ح ٢٠٩٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٩ ح ٤١٣٦ ، الجامع الصحيح ٤ : ٢٤٢ ح ١٧٧٤.