عن فأرة المسك.
ويجوز لبس ما يتمندل به في الصلاة ، كما روي في مرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق عليهالسلام : « صل في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك » (١).
ويلحق بذلك آداب في اللباس منقولة من أخبار الكافي وغيره.
يستحب إظهار النعمة ، ونظافة الثوب ، فبئس العبد القاذورة (٢).
قلت : الظاهر انه هنا الذي لا يتنزّه عن الأقذار. وفي اللغة : يقال على المبالغ في التنزه (٣) وعلى الذي لا يخالّ الناس لسوء خلقه (٤).
ويستحب التزين للصاحب كالغريب ، وإكثار الثياب واجادتها ، فلا سرف في ثلاثين قميصا ولا في نفاسة الثوب ، فقد لبس زين العابدين عليهالسلام ثوبين للصيف بخمسمائة درهم (٥) وأصيب الحسين عليهالسلام وعليه الخز (٦) ، ولبس الصادق عليهالسلام الخز (٧). وما نقل عن الصحابة من ضد ذلك ، للاقتار ، وتبعا للزمان. نعم ، يستحب استشعار الغليظ ، وتجنب الثوب الذي فيه شهرة.
والأفضل القطن ، فإنّه لباس رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) والأبيض. ولا بأس بالمعصفر والأحمر والمصبوغ ـ وان كرهت الصلاة فيه ـ والوشي : وهو ـ بفتح الواو وسكون الشين ـ ضرب من الثياب معروف ، ويقال : هو الذي نسج
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٩ ح ٦.
(٣) النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٨.
(٤) الصحاح ٢ : ٧٨٨ مادة ـ قذر.
(٥) الكافي ٦ : ٤٤١ ح ٥.
(٦) الكافي ٦ : ٤٤٢ ح ٧.
(٧) قرب الاسناد : ٨ ، الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ١٠.
(٨) الكافي ٦ : ٤٥٠ ح ٢.