نكته ، ولو كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ، روى ذينك عبد الله ابن سنان عن الصادق عليهالسلام (١).
وروى محمد بن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : رأيت على أبي عبد الله عليهالسلام جبة صوف بين ثوبين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : « رأيت أبي يلبسها ، انا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا » (٢).
قلت : أما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف ، واما للتواضع لله تعالى ، مع انّه قد روي استحباب التجمّل في الصلاة (٣) وذكره ابن الجنيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس (٤).
وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام : « لا تصلي المرأة عطلا » (٥) ـ وهي : بضم العين والطاء والتنوين ـ وهي : التي خلا جيدها من القلائد.
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليهالسلام في الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار : « لا يصلح ان يصلي وهي معه ، الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس » (٦).
قلت : الدبة ـ بفتح الدال والتشديد ـ وعاء الذهن.
وتستحب الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه ، تأسيا بزين العابدين عليهالسلام فيما رواه الشيخ عن الحلبي : انّ علي بن الحسين عليهالسلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه ، وتصدّق بثمنه ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٥.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤٤ ح ١٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦.
(٤) المهذب ١ : ٨٤ ، الكافي في الفقه : ١٣٩ ، السرائر : ٥٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣.