رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (١). وروى رحيم عن الرضا عليهالسلام : انّه كان يجلس في الرفع من الركعة الاولى والثالثة ، فقال له : أفنصنع كما تصنع؟ فقال : « لا تنظروا الى ما أصنع أنا ، انظروا الى ما تؤمرون » (٢). وهو صريح في عدم الوجوب.
وقال ابن أبي عقيل : إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ، ثم نهض معتمدا على يديه.
وقال ابن الجنيد : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ، حتى تماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم ، جاز ذلك.
وقال علي بن بابويه : لا بأس ان لا يقعد في النافلة.
ويكره الإقعاء فيها ، وفي الجلوس بين السجدتين على الأشهر ، قال في المعتبر : وبه قال معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم (٣).
وروى العامة عن علي عليهالسلام : « انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا تقع بين السجدتين » (٤).
وعن أنس ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب » (٥).
وروينا عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تقع بين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٣١.
(٢) التهذيب ٢ : ٨٢ ح ٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٣٠.
(٣) المعتبر ٢ : ٢١٨.
قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٥١ بعد حكاية هذا عن المعتبر ومنتهى المطلب : لعل محمدا ومعاوية يذهبان الى ما رويا. راجع : التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ح ١٢٢٧.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٩ ح ٨٩٤ ، الجامع الصحيح ٢ : ٧٢ ح ٢٨٢ ، السنن الكبرى ٢ : ١٢٠.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٩ ح ٨٩٦.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

