السجدتين » (١).
وقال الصدوق ـ رحمهالله ـ : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين ، ولا بأس به بين الاولى والثانية ، وبين الثالثة والرابعة ، ولا يجوز الإقعاء في التشهدين (٢).
وتبعه ابن إدريس إلا في التشهد ، قال : وتركه أفضل ، وفي التشهد آكد (٣).
وفي المبسوط : الأفضل التورك بين السجدتين وبعد الثانية ، وان أقعى جاز (٤) ، لرواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين » (٥).
قلنا : لا ينافي الكراهة ، ونقل في الخلاف الإجماع على كراهته (٦) ، وفي مرسلة حريز عن الباقر عليهالسلام : « لا تكفّر ، ولا تلثّم ، ولا تحتفر ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك » (٧).
وصورة الإقعاء : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، قاله في المعتبر ، ونقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، قال : والمعتمد الأول (٨).
ومنها : الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله : ( بحول الله وقوته أقوم واقعد واركع واسجد ) ، قاله في المعتبر (٩).
والذي ذكره علي بن بابويه وولده ، والجعفي وابن الجنيد ، والمفيد ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٦.
(٣) السرائر : ٧٤.
(٤) المبسوط ١ : ١١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٠١ ح ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٦.
(٦) الخلاف ١ : ٧١ المسألة ٦٥.
(٧) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ح ٣٠٩.
(٨) المعتبر ٢ : ٢١٨.
(٩) المعتبر ٢ : ٢١٦ ، وليس فيه : ( اركع واسجد ).
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

