يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » (١) ولا يدل على نفي استحباب البدأة باليدين. ويستحب ان يكونا معا ، وروي : « السبق باليمنى » (٢) وهو اختيار الجعفي.
ومنها : مساواة مساجده في العلو والهبوط ، لقول الصادق عليهالسلام : « اني أحب ان أضع وجهي موضع قدمي » وكره رفع الجبهة عن الموقف (٣). ولو كان موضع الجبهة أخفض من القدم جاز ، والأفضل التساوي.
قال ابن الجنيد : ولا يختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلي من غير رفع ولا هبوط ، فان كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار. ولو كان علو مكان السجود كانحدار التل ومسيل الماء ، جاز ما لم يكن في ذلك تحرّف وتدريج ، وان تجاوز أربع أصابع لضرورة. وظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة.
وروى الكليني عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام في موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامه ، قال : « لا ، ولكن يكون مستويا » (٤).
ومنها : ان يقول ما أمر به الصادق عليهالسلام أمام التسبيح : « اللهم لك سجدت ، وبك آمنت (٥) ، وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره ، والحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين » (٦) وان قال : ( خلقه وصوّره ) كان حسنا.
ومنها : الدعاء فيه للدين والدنيا ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « واما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٨ ح ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢١٨.
(٢) قال في بحار الأنوار إجمالا ٨١ : ١٩٣ : هي رواية عمار ، وكذا قال البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٩٢ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٤٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٥.
(٥) في المصدرين زيادة : « ولك أسلمت ».
(٦) الكافي ٣ : ٣٢١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٩ ح ٢٩٥.