روي من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) وأمر به الباقر عليهالسلام (٢) ووصفه حماد عن الصادق عليهالسلام (٣).
ولو كبّر في هويه جاز وترك الأفضل. قيل : ولا يستحب مدّه ليطابق الهوي ، لما ورد : « ان التكبير جزم » (٤).
وقال ابن أبي عقيل : يبدأ بالتكبير قائما ، ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا. وخيّر الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما (٥).
وفي الكافي للكليني بإسناده إلى معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا أهوى ساجدا انكبّ وهو يكبّر » (٦).
ومنها : الهوي إليه بخشوع وخضوع ، ثم يبتدئ بوضع يديه أولا قبل ركبتيه ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأمر به (٧) وأمر الباقر عليهالسلام به (٨).
ويجوز تقديم الركبتين ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس للرجل أن
__________________
(١) راجع في التكبير : صحيح البخاري ١ : ١٩٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٣ ح ٣٩٢ ، الموطأ ١ : ٧٦ ح ١٧ ، ١٩.
وفي رفع اليدين : صحيح البخاري ١ : ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٢ ح ٣٩٠ ، الموطأ ١ : ٧٥ ح ١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩٧ ح ١١٩٧.
(٣) تقدم في ص ٢٨١ الهامش ١.
(٤) تلخيص الحبير ٣ : ٢٨٣.
(٥) الخلاف ١ : ٣٥٣ المسألة : ١٠٧.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٦ ح ٥.
(٧) مسند احمد ٢ : ٣٨١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ ح ٨٤٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٤٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٩٩.
(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨.